القائمة الرئيسية

الصفحات

الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة

 الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية البيئة سواء ما تعلق بحماية الموارد المائية أو المجال الطبيعي في مختلف جوانبها المعيشي من خلال الإجراءات القانونية التي تناولتها القوانين التي تصب في 
الإطار العام لحماية البيئة
الوسائل القانونية الادارية لحماية البيئة
الوسائل القانونية الادارية لحماية البيئة


 أولا: الإجراءات الوقائية لحماية البيئة: (نظام الترخيص و الالزام)

v   نظام الترخيص:

يعد نظام الترخيص من أهم الوسائل المعتمدة إداريا ومنه نتطرق إلى تعريف الترخيص وثانيا توضيح العلاقة بين كل من رخصة البناء ورخصة استغلال المنشئات المصنفة ثالثا بحماية البيئة.

    يقصد بالترخيص باعتباره عملا من الأعمال القانونية ذلك الإذن الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين، وبالتالي فإن ممارسة النشاط الإداري مرهون بمنح الترخيص فلابد من الحصول على الإذن المسبق من طرف السلطات المعنية وهي السلطات الضابطة.

    حيث يهدف نظام الترخيص إلى حماية مصالح متعددة تدخل ضمن مجال حماية البيئة مثل:

أ / حماية الأمن العام، كما في حالة التراخيص المتعلقة بالمحلات الخطرة .

ب / حماية الصحة العامة، كما في حالة التراخيص المتعلقة بإقامة المشروعات الغذائية.

ج / حماية السكينة العامة، كما في حالة التراخيص  باستخدام مكبرات الصوت في الأماكن العامة.

    كما نجد في التشريع الجزائري تطبيقات كثيرة عن نظام الترخيص في مجال حماية البيئة .

 ·        رخصة استغلال المنشآت المصنفة

أ/ مفهوم المنشآت المصنفة:

    تنص المادة 02 فقرة1 من المرسوم التنفيذي رقم 06/198 على أن " المنشأة المصنفة كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة والمحددة في التنظيم المعمول به "

    كما نصت المادة 18 من القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ما يلي:"تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في لأخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية أو قد تسبب في المساس براحة الجوار "

ب / إجراءات الحصول على رخصة استغلال المنشآت المصنفة

    قسم المشرع الجزائري المنشآت المصنفة إلى نوعين: المنشآت الخاضعة للترخيص ومنشآت خاضعة للتصريح :

1 ) المنشآت الخاضعة للترخيص:

نصت المادة 19 من القانون 03/10 على الجهة المكلفة بتسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة، وذلك حسب أهميتها ودرجة الأخطار، أو المضار التي تنجر عن استغلالها وقسمتها إلى ثلاثة أصناف :

أ) منشآت من الصنف الأول: تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة.

ب) منشآت من الصنف الثاني: تخضع لترخيص من الوالي المختص إقليمي.

ج) منشآت من الصنف الثالث: تخضع لترخيص من رئيس المجلس الشعبي الوطني ويتعين بتقديم الطلب في نفس وقت تقديم طلب رخصة البناء.

    أما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص فتتمثل فيما يلي:

1.    ضرورة تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المانحة له يشمل جميع المعلومات الخاصة بصاحب المنشآت سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

2.    معلومات خاصة بالمنشأة تتمثل أساسا في الموقع الذي تقام فيه المنشأة طبيعية الأعمال التي يعتزم المعني القيام بها، وأساليب الصنع.

3.    تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير الذي يقام من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب استشارات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة، وهذا على نفقة صاحب المشروع.

4.إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع ، إلا أن المشرع لم يحدد كيفية إجراء هذا التحقيق كما أنه لم يحدد الجهة المكلفة بالقيام به,

المنشآت الخاضعة للتصريح:

    هي تلك المنشآت التي لا تسبب أي خطر ولا يكون لها تأثير مباشر على البيئة ولا تسبب مخاطر أو مساوئ على الصحة العمومية والنظافة والموارد الطبيعية والمناطق السياحية، لهذا فهي تستلزم القيام بدراسة التأثير أو موجز التأثير، وهذا ما ورد في المادة 19 فقرة 2 من القانون المذكور ، بحيث جاء في نصها ما يلي:" وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير 

يقدم صاحب المنشأة طلب يشتمل على كافة المعلومات الخاصة به سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا والمعلومات الخاصة بالمنشأة الموقع، طبيعة الأعمال المقرر قيامها أما إذا رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن المنشأة تخضع لنظام الرخصة فيقوم بإشعار صاحب المنشأة في أجل 8 أيام لكي يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.

v   نظام الإلزام

    من الوسائل التي يستخدمها القانون لحماية البيئة هو إلزام الأشخاص بالقيام بأعمال معينة والإلزام بالقيام بعمل إيجابي يعادل حظر القيام بعمل سلبي، أي حظر الامتناع عن القيام ببعض الأعمال، ومن أمثلة ذلك نجد نص المادة 10/2 من القانون 03/10 التي تنص على أنه" يجب على الدولة أ، تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض، وكذا إجراءات دراسة هذه الأوساط المستقبلة والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية حرجة "، كما نجد المادة 45 من القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير تنص على ما يلي " يجب أن يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات وأن يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب أن يتم هذا طبقا لأحكام شغل الأراضي ".

    أما فيما يخص النفايات فقد ألزم المشرع في القانون 01/19 كل منتج أو حائز للنفايات أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن، وذلك باعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات كما يلزم بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، أما النفايات المنزلية فأصبح لزاما على كل حائز للنفايات وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف البلدية والتي ينشأ على مستواها مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية.


    وفي القانون 03/02 المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ نجده ينص على مجموعة من الالتزامات تقع على صاحب امتياز الشاطئ منها حماية الحالة الطبيعية وإعادة الأماكن إلى حالتها بعد انتهاء موسم الاصطياف، كما يقع عليه مبدأ القيام بنزع النفايات.

ثانيا : نظام الحضر والتقارير

    إلى جانب نظام الترخيص والإلزام فإن المشرع الجزائري لجأ إلى سبل أخرى متعددة كنظام الحظر أو نظام التقارير.


v   نظام الحضر

    يعتبر الحظر وسيلة قانونية تقوم بتطبيقه الإدارة عن طريق القرارات الإدارية تهدف من خلاله إتيان بعض التصرفات الخطيرة الناجمة عن ممارستها، فالحظر صورة من صور القواعد الآمرة التي تقيد كل من الإدارة والأشخاص والذين يزاولون نشاطات مضرة بالصحة وقد يكون هذا الحظر مطلقا أو يكن حظرا نسبيا.


v   نظام التقارير

يعد نظام التقارير أسلوب جديد استحدثه المشرع بموجب النصوص الجديدة المتعلقة بحماية البيئة، ويهدف هذا النظام إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات والمنشآت أو ما يسمى بالمراقبة البعدية ، لهذا فهو يعتبر أسلوب مكمل لأسلوب الترخيص، كما أنه يقترب من الإلزام كونه يفرض على صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الإدارية من فرض الرقابة، وهو أسلوب يسهل على الإدارة عملية متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات والمنشآت التي تشكل خطرا على البيئة، فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها للتحقيق من السير العادي للنشاط المرخص به، يتولى صاحب النشاط بتزويد الإدارة بالمعلومات والتطورات الجديدة، ويرتب القانون على عدم القيام بهذا الإلزام جزاءات مختلفة.


أما القانون المتعلق بتسيير النفايات 01/19 فقد نص على نظام التقرير في مادته21 والتي ألزمت منتجوا أو حائزوا
 النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، كما يتعين عليهم تقديم بصفة دورية المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن، ولقد رتب المشرع عن مخالفة هذا الإجراء توقيع غرامة من خمسين ألف دينار 50.000دج إلى مائة ألف دينار 100.000دج.

ثالثا: نظام دراسة التأثير

v   مفهوم دراسة التأثير

دراسة التأثير تهدف إلى تكريس مبدأ الحيطة والحذر الذي يعد ضمن المبادئ العامة لحماية البيئة يقصد به اتخاذ التدابير الفعلية للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة وذلك قبل القيام بأي مشروع أو نشاط.


    ولقد عرفه القانون03/10 في المادة 15 كما يلي: "تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والعمال الفنية الأخرى وكل العمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك في إطار ونوعية المعيشي.

-         تحدد كيفيات تنظيم هذه المادة عن طريق التنظيم.

أما الفقه فقد عرف دراسة التأثير على أنها : "الدراسة التي يجب أن تقام قبل القيام  ببعض مشاريع الأشغال أو التهيئة العامة أو الخاصة بقصد تقييم آثار هذه الأخيرة على البيئة" أن دراسة التأثير هي عبارة عن دراسة علمية وتقنية مسبقة وإجراء إداري متطور.

أما الفقيه" ميشال بربور" فإنه يرى بأن دراسة التأثير تجد مبدأها في المصدر التقليدي "الوقاية خير من العلاج" ومن أجل ذلك لابد من التفكير قبل القيام بأي عمل وعليه لابد من المعرفة والدراسة المسبقة للتأثير أي معرفة آثار النشاط على البيئة كما يرى بأن دراسة التأثير هي عبارة عن دراسة علمية وتقنية مسبقة وإجراء إداري متطور.

v    المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير

    لقد حدد المشرع الجزائري في المادة15 من القانون 03/10 المشاريع التي تتطلب دراسة التأثير.

وهي تتمثل قي: مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة.

كما تم تحديد قائمة الأشغال التي تسبب تأثير على البيئة التي تخضع لإجراءات دراسة التأثير بحيث تم النص عليها طبقا لنص المادة 16 من القانون 03/10 والتي جاء في فحواها:" يحدد عن طريق التنظيم محتوى ودراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل ما يلي:

-         عرض عن النشاط   القيام به

-         وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به.

-         وصف التأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان.....

كما نصت المادة22 من القانون 03/10 على ما يلي: " تنجز دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خيرات أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة.



([1]) بن صديق فاطمة، الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج الماستر تخصص قانون عام معمق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ، الجزائر، ص 22.

([2]) المادة 2 من المرسوم التنفيذي 06/198 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة .

([3]) المادة 18_21_19  من القانون 03/10 ، المتعلق بحماية البيئة في ايطار التنمية المستدامة.

([1]) القانون 01/ 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر عدد77، المؤرخة في 15 ديسمبر 2001.

([4]) القانون 03/02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ ، ج ر العدد 11 ، المؤرخة في 19 فيفري 2003.

([5]) عبد المنعم بن أحمد، المساءل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2009، ص 12.

.

. 

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الغزالة بشرى صديقة البيئة مدونة بيئية بامتياز, تعمل على نشر الوعي و التحسيس لثقافة البيئية

Commentaires

التنقل السريع