القائمة الرئيسية

الصفحات


ج/التعريف القانوني البيئة:

التعريف القانوني للبيئة
التعريف القانوني للبيئة



     على الرغم من كثرة النصوص القانونية و الدولية و الوطنية التي تناولت موضوع البيئة بتنظيم والحماية إلا أنها لا تزال غير قادرة على إعطاء تعريف موحد للبيئة و هذا يؤدي إلى اختلاف الرأي حول العناصر البيعة المقصودة بالحماية أهي العناصر الطبيعية فقط أم يضاف إليها العناصر المنشاة بفعل الإنسان ؟.
     وقد أعطى مؤتمر ستوكهولم للبيئة معنى واسع بحيث تدل على أنها رصيد الموارد المادية و الاجتماعية المتاحة في وقت ما و في مكان ما لإشباع حاجات الإنسان و تطلعاته([1]).

     فنجد أن المشرع الفرنسي قد عرف البيئة ضمن المادة الأولى من القانون الصادر في: 10/07/1976 المتعلق بحماية الطبيعة بأنها مجموعة من العناصر التي تتمثل في الطبيعة ، الفصائل الحيوانية و النباتية ، الهواء ، الأرض ، الثروة المنجمية و المظاهر الطبيعية المختلفة([2]).

    كما نصت الفقرة الأولى من المادة " 110-1" من قانون البيئة الفرنسي رقم 914/2000 الصادر في 18 سبتمبر 2000 على أن الفضاء و المصادر الطبيعية و المواقع السياحة ونوعية الهواء و المحيط الحيواني و النباتي و التنوع البيولوجي يعد كل هذا جزءا من الملكية العامة للأمة "([3]).

    أما المشرع الجزائري فقد انتهج نظيره الفرنسي في تعريفه للبيئة ، بحيث قام بحصر مدلول البيئة ضمن العناصر الطبيعية و هذا في إطار ضبط المفاهيم والمصطلحات الخاصة بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث جاء في هذا القانون على أن البيئة تتكون من المواردالطبيعية اللا حيوية و الحيوية كالهواء و الماء و الأرض و باطن الأرض و الحيوان والنبات بما في ذلك التراث الوراثي و أشكال التفاعل بين هذه الموارد و كذا بين  الأماكن و المناظر والمعالم الطبيعية.([4])

    إن التعريف أعلاه يحصر مدلول البيئة موضوع الحماية القانونية في العناصر الطبيعية سواء الحيوية أو اللا حيوية دون العناصر التي يتدخل الإنسان في إيجادها و هذا ما يتوخاه المشرع الجزائري في نصوص قانونية أخرى ذات صلة بالبيئة كما هو  الحال بالنسبة للقانون 90/29 المعدل و المتمم المتعلق بالتهيئة و التعمير ، الذي يهدف من خلاله إلى حماية و تنظيم النشاط العمراني ، و كذا القانون 98/04 المتعلق بحماية التراث الثقافي و الذي يهدف إلى حماية التراث المادي و اللامادي للنشاط الإنساني .

    وعليه تعين على المشرع الجزائري أن يوسع مدلول البيئة الذي تبناه في المادة 7 من القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بإضافة العناصر الاصطناعية باعتباره هو الإطار العام لحماية البيئة .



([1]) رشيد الحمد وآخرون،البيئةومشكلاتها،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والآداب،الكويت، العدد22،أكتوبر1979، ص24.
([2]) عبد الغني حسونة،الحماية القانوني للبيئة في إطار التنمية المستدامة،أطروحة دكتوراه في الحقوق جامعة بسكرة،2012،2013،ص12.
([3])راءف محمد لبيت،الحماية الإجرائية للبيئة،رسالةماجستير،كلية الحقوق جامعة المنوفية مصر،2008، ص 13.
([4])مادة 4و7 من القانون03/10 المؤرخ في19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،جريدة الرسمية، عدد 43.

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الغزالة بشرى صديقة البيئة مدونة بيئية بامتياز, تعمل على نشر الوعي و التحسيس لثقافة البيئية

Commentaires

التنقل السريع